قواعدالاحکام-ج1-ص435
الاول: الوقت والمحل ولعرفة وقتان إختياري من زوال الشمس يوم التاسع الى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج، واضطراري الى فجر النحر.
والمحل عرفة، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالاراك ولا بهذه الحدود، ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل.
والمستحب أن يقف (1) في السفح في ميسرة الجبل، وسد الخلل بنفسهوبرحلة (2)، وان يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة.
الثاني: الكيفية وتجب فيه النية، والكون بها الى الغروب، فلو وقف بالحدود أو تحت الاراك بطل حجه، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب.
ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، والوقوف في السهل، والدعاء قائما.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا، وقاعدا.
الثالث: الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن من (3) تركه عمدا بطل حجه، والناسي
(1) في (أ): ” الوقوف في السفح “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ورحله “.
(3) في (ب): ” فمن “.