قواعدالاحکام-ج1-ص434
وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا – على رأي -، فيجب ما يجب على المحرم منالكفارة – على إشكال -، ولا يجوز له (1) الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فان طاف ساهيا لم ينتقض (2) إحرامه، قيل (3): ويجدد التلبية ليعقد بها الاحرام (4).
يستحب للحاج بعد الاحرام يوم التروية الخروج الى منى من مكة بعد صلاة الظهر، والاقامة بها الى فجر عرفة، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، وللعليل والكبير (5) وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا الامام يستحب (6) له ان يصلي الظهرين بمنى والاقامة بها الى طلوع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول.
وحدها من العقبة إلى وادي محسر.
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
ومباحثه ثلاثة:
(1) ليس في (ب): ” له “.
(2) في (ب) و (ج): ” لم ينقض، “.
(3) والقائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 365، وابن حمزة في الوسيلة: ص 177.
(4) في (د): ” لينعقد بها إحرامه “.
(5) في (أ): ” أو الكبير “.
(6) في (أ) و (د): ” ويستحب “.