پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص433

وأما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فان تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.

الثاني: الكيفية ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة – من غير ذكر العمرة فانها قد سبقت (1)، ولو نسي (2) وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج -، وعلى الوجوب أو الندب لوجههما (3)، والتقرب الى الله (تعالى)، ولبس الثوبين، والتلبيات الاربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجبوالمستحب.

ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى (4) فيه، والراكب إذا نهض به بعيره، ويرفع (5) صوته (6) إذا أشرف على الابطح، ثم يخرج الى منى ملبيا، ويستحب استمراره عليها الى زوال الشمس يوم عرفة.

الثالث: في أحكامه ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه،

(1) في (ج): ” قد سلفت “.

(2) في المطبوع: ” فلو نسي “.

(3) في (أ): ” أو ندب وجههما “.

(4) في (ج): ” يصلي فيه “.

(5) في (أ): ” ورفع “.

(6) في (ج) و (د): ” صوته بها “.