پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص432

وروي (1): شاة، وعمدا تصير حجته مفردة – على رأي – ويبطل الثاني علىرأي.

ولو جامع عامدا قبل التقصير (2) وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.

ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.

الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب: الاول: في إحرام الحج والنظر في امور ثلاثة: الاول: في وقته ومحله

أما وقته: فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد ان يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان، ويجوز تأخيره الى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.

(1) كما في وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التقصير ح 2 ج 9 ص 544، عن من لا يحضره الفقيه: بابتقصير المتمتع و.

ح 2742 ج 2 ص 375، وعن تهذيب الاحكام: ب 10 في الخروج الى الصفا ح 52 ج 5 ص 158، وعن الاستبصار: ب 163 فيمن نسي التقصير حتى أهل بالحج ح 1 ج 2 ص 242،: ” عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولو جامع قبل التقصير عامدا “.