پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص431

ويحرم (1) الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل اسبوعين.

ولو لم يحصل العدد، أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد، ولو تيقن النقص أكمله.

ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص، أتمه وكفر ببقرة – على رواية – (2)، وكذا لو قلم أو قص شعره.

ويجوز الجلوس خلاله للراحة، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه، ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.

الفصل الرابع: في التقصيرفإذا فرغ من السعي قصر واجبا، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها.

وأقله (3) قص بعض الاظفار أو قليلا من الشعر، ولا يجوز ان يحلق فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، والاصلع استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.

ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شئ عليه،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتحرم “.

(2) هي رواية ” عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟، قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ” – وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529، عن تهذيب الاحكام: ب 10 في الخروج الى الصفا ح 30 ج 5 ص 153، وعن من لا يحضره الفقيه: باب السهو في السعي بين الصفا والمروة ح 2849 ج 2 ص 413.

(3) في (أ): ” فأقله “.