پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص430

ولو نذر الطواف على أربع فالاقوى بطلان النذر.

الفصل الثالث: في السعي وفيه مطلبان: الاول: في أفعاله ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه، وكونه سعي حج الاسلام أو غيره، والتقرب الى الله تعالى، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (1)، والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والسعي سبعة اشواط من الصفا إليه شوطان.

ويستحب الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المقابل له، والصعود على الصفا، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله والثناء عليه، وإطالة الوقوف، والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، والدعاء بالمأثور، والمشي فيه، والرمل للرجل – خاصة بين المنارة وزقاق العطارين -، والهينة (2) في الطرفين، والراكب يحرك دابته، ولو نسي الرمل رجع القهقرى ورمل في موضعه، والدعاء فيه.

المطلب الثاني: في أحكامهالسعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه، وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع فان تعذر استناب.

(1) في المطبوع: ” ملاصقة “.

(2) في (أ) و (ج): ” الهنية “، وفي (ب): ” الهنيئة “.