پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص428

بن الحضرمي بأبطح مكة، أو ” فخ ” وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة، وإلا فمن منزله، ومضغ الاذخر (1)، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والغسل لدخول المسجد الحرام، ودخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها، والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء رافعا يديه به (2)، واستلامه ببدنه (3) أجمع، – وتقبيله – فان تعذر فببعضه، فان تعذر فبيده (4)، ويستلم المقطوع بموضع القطع، وفاقد اليد يشير، والدعاء فيأثنائه، والذكر، والمشي، والاقتصاد فيه بالسكينة – على رأي -، ويرمل (5) ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم – على رأي -، والتزام المستجار في السابع، وبسط اليد على حائطه، وإلصاق البطن به والخد، والدعاء فان تجاوزه رجع، والتزام الاركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فان عجز جعل العدة أشواطا فالاخيرة (6) عشرة، والتداني من البيت.

ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن.

المطلب الثالث: في الاحكام من ترك الطواف عمدا بطل حجه، وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك،

(1) قال الطريحي في مجمع البحرين (ذخر) ج 3 ص 306: (الاذخر – بكسر الهمزة والخاء -: نبات معروف، عريض الاوراق، طيب الرائحة، يسقف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم).

(2) ليس في (أ): ” به “.

(3) في المطبوع: ” بيديه “.

(4) في (أ): ” فبيديه “.

(5) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 199: (الرمل – محركا -: هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو، ويسمى: الخبب).

(6) في (أ): ” والاخير “، وفي المطبوع و (ب، ج، د): ” فالاخير “.