قواعدالاحکام-ج1-ص427
البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فان استمر مرضه وتعذرالطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز (1) النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف (2)، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز (3) النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الاثناء إن كان في الزائدة (4) ويقطع (5)، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الاقل، ويجوز الاخلاد (6) الى الغير في العدد، فان شكا معا فالحكم ما سبق (7).
يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الان، ولا يجوز في غيره، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد (8) جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فان شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.
المطلب الثاني: في سننه يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر فبعده، والافضل من بئر ميمون
(1) في (ج): ” مع مجاوزة “.
(2) في المطبوع و (ب، ج، د): ” استأنف “.
(3) في (ج): ” مع مجاوزة “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” الزيادة “.
(5) في (أ): ” فيقطع “.
(6) ” أخلد الى الارض والى فلان “: أي ركن إليه ومال إليه ورضي به.
/ لسان العرب: مادة ” خلد “.
(7) في (د): ” كما سبق “.
(8) في (ج) و (د): ” أو الى أحد جانبيه ” وفي المطبوع: ” صلى وراءه في أحد جانبيه “.