قواعدالاحکام-ج1-ص426
ينتهي الى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للاتمام مع احتمال البطلان، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.
ه: الختم بالحجر، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح، بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.
و: جعل البيت على يساره، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح.
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح.
ح: إدخال الحجر في الطواف، (1) فلو مشى على حائطه، أو طاف بينهوبين البيت لم يصح.
ط: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
ى: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح، ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه (2) الركن، ولو كان بعده استحب إكمال اسبوعين، وصلى الفريضة أولا وللنافلة (3) بعد السعي، ويكره الزيادة عمدا في النافلة فان فعل استحب الانصراف على الوتر، ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه ان كان في الحال، وإن انصرف فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد الى أهله استناب، ولو كان دون النصف استأنف، وكذا لو قطع طوافه لدخول
(1) في (د) ” في طوافه “.
(2) في (أ): ” بلوغ “.
(3) في المطبوع و (أ، ج): ” والنافلة “، وفي (د) ” يصلي “، وفي (ب، د): ” للفريضة “.