قواعدالاحکام-ج1-ص423
ج: الطيب مطلقا – على رأي -: أكلا ولو مع (1) الممازجة مع بقاء كيفيته (2)، ولمسا، وتطييبا (3) وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه، ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه، ولا يقبض من الكريهة (4)، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد – على رأي – وبما فيه طيب.
ه: النظر في المرآة على رأي.
و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا، وبما فيه طيب وإن كان قبل الاحرام إذا كانت رائحته (5) تبقى الى بعد الاحرام، ولو لم تبق جاز، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.
ز: إخراج الدم اختيارا – على رأي – وان كان بحك الجلد أو السواك.
ح: قص الاظفار.
ط: إزالة الشعر وان قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى الحجامة المفتقرة إليها.
ى: قطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والاذخر والنخل وعودي المحالة (6).
(1) في (أ) و (د): ” ولو كان مع “.
(2) في (أ) و (ج) و (د): ” كيفية “، وفي (ب): ” كيفه “.
(3) في (د): والمطبوع: ” تطيبا “.
(4) في (أ): ” الكراهية “، وفي (د): ” الكريهية “.
(5) في (أ): ” إذا له رائحة “.
(6) في (ب): ” عودتي المحالة “.