قواعدالاحکام-ج1-ص422
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.
ولا فرق بين المستأنس والوحشي – ولا يحرم الانسي بتوحشه -،ولا بين (1) المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا يختص تحريمه بالاحرام بل يحرم في الحرم أيضا.
والاعتبار في المتولد (2) بالاسم، ولو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم وإلا فلا.
ب: النساء وطء، ولمسا بشهوة – لا بدونها -، وعقدا له ولغيره، والاقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا، وشهادة عليه، واقامة – على إشكال – وان تحمل محلا، ويجوز بعد الاحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الاحرام على ادعائه، فان كان المنكر المرأة فالاقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه.
ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.
ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الاماء، وان قصد التسري ومفارقة النساء.
ويكره للمحرم الخطبة، ولو (3) كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم (4).
(1) في (ب): ” ولا فرق بين “.
(2) في (أ): ” التولد “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وإن كانت (4) في (ج): ” ما تقدم “.