پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص421

الحل، فان تعذر فمن مكة.

ولا يجوز لمحرم (1) إنشاء آخر قبل إكمال الاول، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال.

ويجوز لمن نوى الافراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فان لبى انعقد إحرامه، وقيل (2): إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية.

وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، وفائدة الشرط جواز التحلل – على رأي -، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل ” ان مرضت، أو منعني عدو، أو قلت نفقتي، أو ضاق الوقت “، ولو قال: ” ان تحلني حيث شئت “فليس بشرط، ولا مع العذر.

ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، ويسقط مع ندبه.

المطلب السادس: في تروكه والمحرم عشرون: أ: الصيد، وهو الحيوان الممتنع بالاصالة اصطيادا، وأكلا – وان ذبحه وصاده المحل -، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم (3)، والصلاة في جلده.

والفرخ والبيض كالاصل، والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر.

(1) في (ب): ” للمحرم “.

(2) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 536.

(3) في (ب): ” المحرم والمحل “.