قواعدالاحکام-ج1-ص420
الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب، وللحاج من مكة إذا أشرف على الابطح، والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بان يحله حيث حبسه، وان لم يكن حجة فعمرة، والاحرام في القطن خصوصا البيض.
ويكره الاحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر (1) وشبهه، والنوم عليها، والوسخة، والمعلمة، والنقاب للمرأة، والحناء قبله بما يبقى معه، والحمام ودلك الجسد فيه، وتلبيه (2) المنادي بل يقول: يا سعد، وشم الرياحين.
المطلب الخامس: في أحكامه يجب على كل داخل مكة الاحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له إحرام (3) قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل بقتال (4) مباح (5)، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت الى الميقات وأحرمت (6)، فان تعذر فمن موضعها، فان دخلت مكة خرجت الى أدنى
(1) في (د): ” والمعصفرة “، وفي (أ، ب، ج): ” والمعصفر “، ” المعصفر “: أي المشبع ب ” العصفر ” وهو نبات سلافته الجريال، يصبغ به الثياب، / لسان العرب: مادة ” عصر “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتلبية المنادي “.
(3) في (ب): ” الاحرام “.
(4) في (د): ” لقتال “.
(5) في (ب): ” لمباح “.
(6) في المطبوع: ” وأحرمت منه “.