پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص419

من غير نية لم يصح (1) إحرامه، ولو نوى الاحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا، فالاقرب البطلان وإن كان (2) في أشهر الحج، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ ولو قال: ” كإحرام فلان ” صح ان علم حال النية صفته وإلا فلا.

ب: التلبيات الاربع، وصورتها ” لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك “، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، والاخرس يشير مع عقد قلبه بها، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها، أو بالاشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك بينها (3)، ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد.

ج: لبس ثوبي الاحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالاخر أو يرتدي به، ويجوز الزيادة والابدال، لكن الافضل الطواف فيما أحرم فيه، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والاقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.

المطلب الرابع: في المندوبات والمكروهات ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها (4) عند كل صعود وهبوط، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ، وملاقاة غيره، وغير ذلك، الى

(1) في (ج): ” بطل إحرامه “.

(2) في (ب): ” ولو كان “.

(3) في (ج): ” أو بالتقليد المشترك بينهما “.

(4) في (ج) و (د): ” ويجددها “.