قواعدالاحکام-ج1-ص417
يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت الى مكة، وكذا من حج في البحر، ولو لم يؤد الى المحاذاة فالاقرب إنشاء الاحرام (1) من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.
ولا يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت، إلا لناذر يوقع (2) الحج في أشهره أو معتمر مفردة (3) في رجب مع خوف تقضيه (4)، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وان مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
ولا يجوز تأخيره عنها (5) إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج الى الميقات، فان تعذر فإلى خارج الحرم، فان تعذر فمنها، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك، والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وان تعذر، وناسي الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.
ولو لم يتمكن من الاحرام لمرض وغيره، أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه (6) المحرم.
والحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام ولا غسله.
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد عند
(1) في (أ): ” الاحرام به “.
(2) في (ب): والمطبوع: ” بشرط ان يوقع “.
(3) في (ب): ” مفرد “، وفي (ج): ” أو المعتمر مفردة “، وفي المطبوع و (أ، د): ” أو لمعتمر مفردة “.
(4) في (أ): ” تضيقه “.
(5) ليس في المطبوع ” عنها “، وفي (أ): ” تأخيرها عنها “.
(6) في (أ) و (ج) والمطبوع: ” ما يجتنب “.