قواعدالاحکام-ج1-ص415
المقصد الثاني في أفعال التمتع (1)وفيه فصول:
مقدمة الواجب منها
ستة عشر: الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والاحرام للحج، والوقوف بعرفات وبالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة، والمتمتع يقدم عمرة التمتع.
ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه، وآية الكرسي كذلك، وكلمات الفرج وغيرها من المأثور، والبسملة عند وضع رجله في الركاب، والدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة.
الفصل الاول: في الاحرام وفيه مطالب:
(1) في (ب) و (د): ” المتمتع “.