پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص414

أن له من المسمى بنسبة ما فعل.

يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فان كانت معينة انفسخت، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ (1) وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.

يج: ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات انفسخت، ولو أطلق اقتضى التعجيل فان أهمل لم ينفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيدجاز.

يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فان زاد عن المثل (2) أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله (3) الثلث، فان رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل باجرة المثل، ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله ان لم يزد على الثلث، فان لم يرضى المعين استؤجر غيره.

يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” لم ينفسخ “.

(2) في (أ) والمطبوع: ” عن اجرة المثل “.

(3) في (ج): ” اخرج قدر ما يحتمله “.