پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص413

ز: يشترط قدرة الاجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت، ولا تلزمه (1) المبادرة وحده بل مع أول رفقه (2).

ح: لو عقد بصيغة الجعالة ك‍ ” من حج عني فله كذا ” صح وليس للاجير زيادة، ولو قال: ” حج عني بما شئت ” فله اجرة المثل، ولو قال: ” حج أو إعتمر بمائة ” صح جعالة.

ط: لو لم يحج في الاولى (3) انفسخت الاجارة، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ.

ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ (4)، ولو لم يعد الى الميقات لم يجزئ مع المكنة، ولو لم يتمكن أحرم من مكة، وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه الى نفسه فيحط من اجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم، إلا أنه أراد ان يربح في سفره عمرة، فتوزع (5) الاجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات، وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت، وهو الوجه ان قصد بقطع المسافة الحج وان قصد الاعتماد فالاول.

يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلبه إليه ولا اجرة، ولوكان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوات – قاله الشيخ (6)، والاقرب

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولا يلزمه “.

(2) في (أ) بعد جملة ” مع أول رفقة ” جاءت هذه الزيادة: ” وهل يجب مع الاطلاق على الفور؟ إشكال “.

(3) في المطبوع و (أ، ج، د): ” في المعينة “.

(4) في (د): ” أجزأه “.

(5) في (ب) و (ج): ” فيوزع “.

(6) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 325.