قواعدالاحکام-ج1-ص411
وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، ولا إكمال الاجرة لو قصرت، ولا دفع الفاضل الى المستأجر لو فضلت عن النفقة.
وتبرع الحي يبرئ الميت، ويجب امتثال الشرط وان كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه.
ولو عدل الى التمتع عن قسيميه (1) وتعلق الغرض بالافضل أجزأ وإلا فلاولا يستحق أجرا.
وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان.
والحامل والمحمول وان تعدد يحتسبان، وان كان الحمل باجرة على إشكال.
وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب.
ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وان كانت الاجارة مطلقة على إشكال.
فان كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الاجير رد الباقي من الطريق.
ولمن عليه حجة الاسلام ومنذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر (2).
ولو نقل النائب – بعد التلبس عن المنوب (3) النية الى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له.
(1) في (أ، ب): ” قسميه “.
(2) في (ج): ” مع التعذر “.
(3) في (أ) و (ج): ” المنوب عنه “.