قواعدالاحکام-ج1-ص410
وهي ثلاثة: كمال النائب، وإسلامهما، (1) وعدم شغل ذمته بحج واجب.
فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير (2) المميز ولا المميز – على رأي – ولا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا ان يكون أب النائب، والاقرب إشتراط العدالة لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما، ويجوز لمن عليه حج ان يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الاخر.
ولو استأجره اثنان واتفق زمان الايقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا (3).
ويشترط نية النيابة وتعيين الاصيل (4) قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويصح (5) نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وان كان صرورة، أو امرأةعن رجل، وبالعكس.
ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود،
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” كمال النائب، إسلامه وإسلام المنوب عنه، وعدم شغل.
“.
(2) في المطبوع و (ج، د): ” الغير “.
(3) في (د): ” صحا معا “.
(4) في المطبوع و (أ، ج، ب): ” الاصل “، وفي هامش (ب): ” الاصيل – خ “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتصح “.