پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص409

ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي والغافل، والنائم (1)، ولا العبد إلا باذن المولى ومعه ليس له منعه، وكذا الزوجة، وللوالد (2) حل يمين الولد.

وحكم النذر واليمين والعهد (3) في الوجوب والشرط واحد.

ولو نذر الكافر لم ينعقد.

ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت وإلا لم يجب الفور، نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة، ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت التركة بينهما، ولو اتسعت لا حديهما خاصة قدمت حجة الاسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدر (4)قضي عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط (5).

ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل: (6) وجبت الاستنابة.

ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور، فان ركب طريقه قضاه، ولو ركب البعض فكذلك – على رأي -، ولو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.

ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا، ولو أطلق فكذلك على رأي.

(1) في (ب): ” ولا الغافل والنائم “، وفي (أ): ” ولا الغافل ولا النائم “.

(2) في المطبوع و (أ، د): ” وللاب “، وفي (ب، ج): ” وكذا الزوجة والولد، وللاب “.

(3) في (ب): ” اليمين والنذر والعهد “، وفي المطبوع و (أ، ج، د): ” النذر والعهد واليمين “.

(4) في المطبوع: ” العذر “، وفي بعض النسخ: ” القدرة “.

(5) في (أ، ج): ” سقط “.

(6) قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 299، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 230.