پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص408

الاماكن قسطت عليهما بالنسبة، فان قصر نصيب الحج صرف في الدين.

ب: لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه ولو كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه ان كان قد استقرت وإلافلا، والاستقرار بالاهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.

ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فان أسلم وجب الاتيان به ان استمرت الاستطاعة وإلا فلا، ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام، فان تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.

د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج، ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه ان تاب، ولو مات اخرج من صلب (1) تركته وان لم يتب على إشكال.

ه‍: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا ان يخل بركن، بل يستحب.

و: ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.

ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوبأفضل.

المطلب الخامس: في شرائط النذر وشبهه

قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام وإذن الزوج خاصة، فلا

(1) في (أ): ” أصل تركته “.