قواعدالاحکام-ج1-ص406
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
ويجب على الاعمى، فان افتقر الى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته سقط (1)، وإلا فلا.
ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي ان يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة في مال المبذر واجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا.
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب (2) غير المستمسك عليها والمحتاج الىالزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة – على رأي -، ولو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط.
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة – على رأي -، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وان كان أبعد مع سعة النفقة.
والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة.
ولو خافت المكابرة (3) أو احتاجت الى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغنى (4) شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف
(1) في المطبوع، و (أ، ب) ” مؤنته سقط “، وفي (ج، د): ” مؤنته تسقط “.
(2) ” المعضوب “: الضعيف، المخبول (الزمن) الذي لا حراك به، وقد عضبة الزمانة: إذا أقصدته عن الحركة.
/ تاج العروس: مادة ” عضب “.
(3) قال في تاج العروس: مادة ” كبر “: (كابره على حقه: جاحده وغالبه عليه، وكوبر على ماله، وإنهلمكابر عليه: إذا اخذ منه عنوة وقهرا) والمراد هنا: المكابرة على البضع.
(4) أي: عن المحرم.