قواعدالاحکام-ج1-ص404
ولو أحرم القن بدون إذن (1) واعتق قبل المشعر، وجب تجديد الاحرام (2) من الميقات، فان تعذر فمن موضعه.
ولو افسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال.
ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لانه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.
والمراد بها الزاد والراحلة.
أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله الى الحج وإلى الاياب إلى وطنه وان لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته في (3) المسكنوعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله الى الاياب.
وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة وان قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وان قدر على المشي والمحمل ان افتقر إليه أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط ان تعذر الركوب بدونه.
ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب، وان زاد عن ثمن المثل على رأي.
ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر.
والمديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه – وان كان مؤجلا – بقدر الاستطاعة وإلا فلا.
ويصرف المال الى الحج لا إلى النكاح وان احتاج إليه وشق تركه.
(1) في (ج) و (د): ” الاذن “، والمطبوع: ” إذن المولى “.
(2) في (ج): ” إحرام آخر “، وفي المطبوع و (أ، ب، د) ” تجديد إحرام من الميقات “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” من “.