پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص403

فان لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.

والولي هو ولي المال، وقيل (1): للام ولاية الاحرام بالطفل، والنفقة الزائدة على الولي.

الثاني: (2) الحرية،

فالعبد لا يجب عليه الحج وان اذن مولاه، ولو تكلفه باذن (3) لم يجزئه عن حجة الاسلام إلا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا.

ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والاكمال والقضاء وحجة الاسلام، وتقدمها (4)، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما (5)، ولو اعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الاسلام.

وللمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله – على إشكال -، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل (6) للمولى.

وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وام الولد حكم القن.

وللزوج والمولى معا منع الامة المزوجة عن الحج.

ولو هاياه وأحرم في نوبته فالاقوى الصحة – وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج – والاجزاء عن حجة الاسلام ان اعتق قبل أحد الموقفين.

(1) والقائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 329، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 748، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 257 السطر الاخير.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” البحث الثاني “.

(3) في (أ) و (ج): ” باذنه “.

(4) في (ج) و (د): ” وتقديمها “، وفي المطبوع و (أ، ب): ” ويقدمها “.

(5) في المطبوع و (ب، ج، د): ” إحديهما “.

(6) في المطبوع و (أ، ب): ” التحليل “.