قواعدالاحکام-ج1-ص402
ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الاضحية.
ويحرم: قران نسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الاخر، ونية حجتين أو عمرتين.
فلا يجب على الصبي والمجنون (2) الحج، فلو حج عنهما أو بهما (3) الولي صح، ولم يجزئ (4) عن حجة الاسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
ويصح من المميز مباشرة الحج وان لم يجزئه.
وللولي ان يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف، وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه، ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمي الولي، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلاالقضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي.
ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الاسلام مع وجوبها.
ويجب ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، ويجوز أمر الكبير بالصيام (5).
(1) في (أ): ” شرائطه “.
(2) في (أ) و (د): ” ولا المجنون “، وفي (ج) والمطبوع ” ولا على المجنون “.
(3) في (أ) و (ج): ” بهما أو عنهما “.
(4) في (أ) و (ج): ” ولم يجزئهما “.
(5) في (د) ” بالصوم “.