قواعدالاحکام-ج1-ص400
الطهر فان حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت الى عرفة وصارت حجتهامفردة، وان طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا صارت مفردة.
المطلب الثالث: في
أربعة: النية، ووقوعه في اشهر الحج – وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، والاحرام بالحج من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام.
ولا يجوز الاحرام لعمرة (1) التمتع قبل أشهر الحج، ولا لحجه (2) من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الاشهر (3) لم يصح له التمتع بها وان وقع بعض أفعالها في الاشهر، ولو أحرم لحجه (4) من غير مكة لم يجزئه وان دخل به مكة، ويجب عليه استئنافه منها (5)، فان تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ولا يسقط الدم.
وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة الى حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله، ولو جدد (6) تمتع بالاخيرة.
وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.
(1) في (ج) و (د): ” بعمرة “.
(2) في (د): ” بحجه “.
(3) في (أ): ” أشهر الحج “.
(4) في (ج): ” بحجه “.
(5) في (أ): ” بها “.
(6) في (أ): ” ولو جدد ثنتين تمتع بالاخيرة “.