پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص398

التكليف والحرية والاسلام وإذن الزوج، وشرائط النيابة ثلاثة الاسلام والتكليف وان لا يكون عليه حج واجب بالاصالة أو بالنذر المضيق أو الافساد (1) أو الاستئجار المضيق.

ولو عجز – من استقر عليه وجوب الحج – عنه ولو مشيا، صحت نيابته.

وشرط (2) المندوب ألا يكون عليه حج واجب، وإذن الوالي (3) على من لهعليه ولاية كالزوج والمولى والاب.

المطلب الثاني: في أنواع الحج

وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد.

أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.

وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف بها (4)، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج (5)، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض (6) الى المشعر فيقف به بعد الفجر (7)، ثم يمضي الى منى فيرمي (8) جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده الى مكة فيطوف للحج، ويصلي

(1) في (أ): ” والافساد “، وفي المطبوع: ” أو بالافساد “.

(2) في (أ): ” وشروط “، وفي المطبوع و (ب، ج): ” أن لا يكون “.

(3) في (أ) و (ج) و (د): ” الولي “.

(4) في المطبوع و (أ، ب، ج): ” لها “.

(5) في (أ): ” بالحج “.

(6) في (ج): ” يمضي “.

(7) في (د): ” بعد الفجر الى طلوع الشمس “.

(8) في (ب): ” ورمى “، وفي (د): ” فرمى “.