پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص397

كتاب الحج وفيه مقاصد: الاول في المقدمات وفيه مطالب: الاول: في حقيقته ” الحج ” لغة القصد، وشرعا القصد الى بيت الله (1) تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده، وهو من أعظم أركان الاسلام.

وهو واجب وندب، فالواجب إما بأصل الشراع وهو حجة الاسلام مرة واحدة في العمر على الفور، وإما بسبب كالنذر وشبهه، أو بالافساد، أوبالاستئجار (2)، ويتكرر بتكرر السبب.

والمندوب ما عداه كفاقد الشروط (3)، والمتبرع به.

وإنما يجب بشروط، وهي خمسة في حجة الاسلام التكليف والحرية والاستطاعة ومؤنة (4) عياله وإمكان المسير، وشرائط النذر وشبهه أربعة:

(1) في (أ): ” بيت الله الحرام “.

(2) في (أ) و (د): ” أو الاستئجار “.

(3) في (ب): ” الشرائط “.

(4) في (د): ” مؤونة “.