قواعدالاحکام-ج1-ص389
ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لاكثره.
ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الاكمال، فان شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثا ثلاثة أو متتاليا.
المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة: أ: النية، ويشترط فيها القصد الى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا الى الله تعالى، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الاولين ان قلنابوجوبه.
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له (1) والمكلف له، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء (2).
ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ (3)، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر (4) فالاقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.
ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، ولو وجب قضاء يوم افتقر الى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في
(1) ليس في (ج) و (د): ” له “.
(2) في (أ): ” ولا من النفساء “، وفي (ب) و (د): ” والنفساء “.
(3) في (د): ” أجزأه “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” القضاء أو النذر “.