قواعدالاحکام-ج1-ص388
لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الامساك نظر، ولو رأى هلال رمضان ثم سار الى موضع لم ير فيه فالاقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين وبالعكس يفطر التاسع والعشرين، ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد،وبعده يفطر ولا صلاة.
ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب إلا مع شدة الشوق أو المنتظر (1)، والسحور، وإكثار (2) الصدقة فيه، وكثرة الذكر، وكف اللسان عن الهذر، والاعتكاف في العشر الاواخر، وطلب ليلة القدر.
المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب: الاول: ” الاعتكاف ” هو اللبث الطويل للعبادة، وهو مستحب خصوصا في العشر الاخير من رمضان لطلب ليلة القدر.
وانما يجب بالنذر وشبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث – على قول (3) -، ويتعين الواجب بالشروع فيه، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف، ولا يجب المندوب بالشروع إلا ان يمضي يومان – على قول (4) – بل له الرجوع.
(1) في (أ) و (د): ” أو حضور المنتظر “، وفي المطبوع و (ب، ج): ” أو حصول المنتظر “.
(2) في (ج): ” ايثار “.
(3) و (4) من القائلين به: ابن الجنيد – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 251 س 36، والشيخ في النهاية: ص 171، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 204، وابن حمزة في الوسيلة: ص 154، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 215 و 216.