پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص386

قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر، وإذا أكمل مع الاول شهرا ويوما (1) جاز التفريق، وان كان لغير (2) عذر استأنف، فلو (3) تمكن في المرتبة من العتق وجب ان كان قبل التلبس في الاستئناف وإلا فلا، وان (4) كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، وفي إباحته قولان (5).

وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر، ولو صام أقل من خمسة عشر (6) استأنف إلا مع العذر.

والثلاثة في بدل هدي التمتع ان صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعدأيام التشريق، ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.

والثاني: (7) السبعة في بدل المتعة، والنذر المطلق، وجزاء الصيد، وقضاء رمضان.

ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم (8) ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح، وكذا من وجب عليه شهرا إذا

في (د): ” مع الشهر الاول يوما “.

(2) في (ج) و (د): ” بغير “.

(3) و (4) في (أ): ” ولو “.

(5) القول بالاباحة: لابن الجنيد – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 248 س 10، وهو اختيار المصنف فيه وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.

والقول الثاني: للمفيد في المقنعة: ص 361، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 58، وابي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 199، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 411.

(6) في النسخ: ” خمسة عشر يوما “.

(7) المراد به: ما لا يشترط فيه التتابع.

(8) في (ج) و (د) والمطبوع: ” أن يصوم “.