پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص385

ذلك، وإلا دار فان سوغناه فاتفق في رمضان وجب (1) الافطار ويقضي لانه مستثنى كالاصل، وفي وجوب التأخير الى شعبان إشكال.

والواجب إما مضيق كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.

وإما مخير كصوم أذى الحلق (2)، وكفارة رمضان، وقضائه بعد الزوال- على رأي -، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وجزاء الصيد على رأي.

وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار (3)، وبدل الهدي، والافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.

وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه.

وأيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أولا الاول (4): صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان، وهذه (5) الثلاثة متى أخل (6) فيها بالتتابع مطلقا أعاد.

وصوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، وإفطار رمضان أو النذر (7).

المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين (8)، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الاول أو بعده

(1) في (ب): ” يجب “.

(2) في (أ): ” حلق الرأس “.

(3) ليس في (أ): ” والظهار “.

(4) في (ج) (د): ” والاول “، وفي (أ، ب): ” فالاول “.

(5) في (د): ” فهذه “.

(6) في (ب): ” إختل “.

(7) في (ب): ” والنذر “.

(8) في المطبوع: ” غير معينين “.