قواعدالاحکام-ج1-ص381
عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الامساك ووجب القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (1)، وقيل: (2) الصلاة خاصة.
ج: يجوز الافطار في قضاء رمضان (3) قبل الزوال ويحرم بعده، والاقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
د: النائم ان سبقت (4) منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث: في وقت الامساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وان ضمه الى النهار.
ولا يصح: في الايام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى (5) ناسكا، ولو نذر هذه الايام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها (6) أفطر
(1) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: ” عليه ان يقضي الصلاة والصيام “.
تهذيب الاحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938، أيضا فيه: ص 322 ح 990.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.
(2) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407، والمحقق في شرايع الاسلام: ج 6 ص 204، وكذا في المختصر النافع: ص 70.
(3) في (أ): ” شهر رمضان “.
(4) في (ب): ” سبق “.
(5) في (أ): ” بمنى لمن كان ناسكا ” وفي (ج): ” ان كان بمنى “.
(6) في (أ): ” أحدهما “.