پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص381

عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الامساك ووجب القضاء.

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (1)، وقيل: (2) الصلاة خاصة.

ج: يجوز الافطار في قضاء رمضان (3) قبل الزوال ويحرم بعده، والاقرب الاختصاص بقضاء رمضان.

د: النائم ان سبقت (4) منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.

الفصل الثالث: في وقت الامساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وان ضمه الى النهار.

ولا يصح: في الايام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى (5) ناسكا، ولو نذر هذه الايام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها (6) أفطر

(1) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: ” عليه ان يقضي الصلاة والصيام “.

تهذيب الاحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938، أيضا فيه: ص 322 ح 990.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.

(2) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407، والمحقق في شرايع الاسلام: ج 6 ص 204، وكذا في المختصر النافع: ص 70.

(3) في (أ): ” شهر رمضان “.

(4) في (ب): ” سبق “.

(5) في (أ): ” بمنى لمن كان ناسكا ” وفي (ج): ” ان كان بمنى “.

(6) في (أ): ” أحدهما “.