قواعدالاحکام-ج1-ص379
الرابع: الفدية، وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات، بإفطار نهار رمضان، بأمور ثلاثة: أ: جبر فضيلة الاداء – مع تدارك أصل الصوم بالقضاء -، في الحامل المقرب والمرضع (1)، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الافطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية، ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال، وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين – على إشكال -، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره الى الافطار؟ الاقرب العدم.
ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فان كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية، ولو استمر المرض من الرمضان الاول الى الثاني سقط قضاء الاول ووجبت الفدية عن كل يوم مد، ولو استمر – الى أن بقي (2) نصف الفائت مثلا – تعين القضاء فيه وسقط المتخلف مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه – بل يستحب – ولا الفدية.
وكل صوم واجب – رمضان أو غيره – فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه – وهو أكبر أولاده الذكور – القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما، ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (3) يجب على الولي قضاؤه.
(1) في المطبوع و (أ) و (ج) و (د): ” المرضعة “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” الى ان يبقى “.
(3) هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت،قال: يقضى عنه، وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم