قواعدالاحکام-ج1-ص378
والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، وللحائضوالنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وفي معناه المغمى عليه.
الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الافطار (1) بالمحرم – على رأي -، وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام، وكفارة الاعتكاف كرمضان، وفي كفارة النذر المعين قولان (2).
فروع أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها.
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الاطعام، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى (3) علمائنا ذلك.
د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكافرة، ولو كان اضطراراسقطت على رأي.
(1) في (أ): ” الثلاثة “، وفي المطبوع و (أ، ن، ج، د): ” بالافطار “.
(2) قول بأنه ككفارة رمضان، من القائلين به: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: كتاب الصوم ص 185، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 198، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 413، وقول بأنه كفارة يمين، قال به الصدوق في.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” الظاهر من فتوى “.