قواعدالاحکام-ج1-ص377
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالاقرب سقوط الكفارة، فلو (1) أعتقت ثم حاضت فالاقرب بطلانه.
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فان عجز استغفر الله تعالى، ولو قدر على أكثر (2) من ثمانية عشر أو على الاقل فالوجه عدم الوجوب، أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور، ولو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.
و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال.
يجب بالافطار أربعة: الاول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير (3) عذر مع وجوبه عليه، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء، ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وان لم ينو قبله أو عولج بالمفطر، ويستحب التتابع.
الثاني: الامساك تشبها (4) بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالافطار في رمضان وان كان إفطاره للشك، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر
(1) في (أ): ” ولو “.
(2) في (ب): ” الاكثر “.
(3) في (ب): ” لغير “.
(4) في المطبوع: ” شبيها “.