قواعدالاحکام-ج1-ص375
ولم يقدر على مجها حتى نزلت الى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت (1) فالاقرب عدم الافطار، ولو استنشق فدخل الماء دماغه (2) لم يفطر، ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الادهان، فان قصر في التخليل فالاقرب القضاء خاصة، وإلا فلا شئ، ولو (3) تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.
ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام المضعفان، والسعوط بما لا يتعدى الى الحلق، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد.
بالاكل والشرب للمعتاد (4) وغيره، والجماع الموجب للغسل، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما (5) مع نية الغسل حتى يطلع الفجر، وما عداه يجب به القضاء خاصة.
(1) في (د): ” حتى نزلت الى الجوف “.
(2) في (ج): ” الى دماغه “.
(3) في المطبوع: ” وان “.
(4) في (أ) و (د): ” المعتاد “.
(5) ليس في (ب): ” مع تمكنه من الغسل فيهما “.