پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص374

عقيب النظر الى المحرمة إشكال، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الاسنان عمدا.

وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد (1) إشكال، وفي إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الاحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.

والسعوط (2) بما يتعدى الحلق كالابتلاع (3)، ولا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة.

ولا يفطر بالاكتحال وان وجد منه طعما في الحلق، ولا بالتقطير في الاذن ما لم يصل الجوف، ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان للضعف (4) بهما، ولا تشرب (5) الدماغ الدهن بالمسام (6) حتى يصل الى (7) الجوف، ولا بدخول ذبابة من غير قصد، ولا بابتلاع الريق وان جمعه بالعلك (8) وتغير (9) طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، ولو تفتت العلك ووصل منه الى الجوف أفطر، والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة الى أقصى الفم

(1) في (أ) و (ج): ” بالتبرد “.

(2) السعوط: الدواء يصب في الانف.

وأيضا: دقيق التبغ الذي يدخل في الانف، وتسميه العامة ” العطوس “.

/ المنجد (سعط).

(3) في (ب): ” بالابتلاع “.

(4) في (أ): ” للضعيف “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولا بتشرب “.

(6) في (د): ” بالمشام “.

(7) ليس في (أ) والمطبوع: ” الى “.

(8) في (ب): ” بالعلك “، وفي (د): ” بالعلك “.

(9) في (ج): ” تغيير “، وفي (د): ” ويغير “.