پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص373

لم ينو حتى طلع (1) فسد (2)، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسدصومه، ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع، لم يفسد.

والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.

ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.

ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة أو الخنثى.

المطلب الثاني: فيما يوجب الافطار

وهو فعل ما أوجبنا الامساك عنه عمدا اختيارا.

عذا الكذب على الله تعالى ورسوله وائمته (3) عليهم السلام، والارتماس – على رأي فيهما -، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، وبالغروب للتقليد، أو للظلمة (4) الموهمة، ولو ظن لم يفطر، والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة (5) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة (6) التناول، وتعمد القئ، فلو ذرعه (7) لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول ماء المضمضمة للتبرد الحلق دون الصلاة وان كانت نفلا، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها، وفي الافطار بالامناء

(1) في (د): ” طلع الفجر “.

(2) في (أ): ” فسد صومه “.

(3) في المطبوع: ” والائمة “.

(4) في (أ) و (ج): ” أو الظلمة “.

(5) في (أ): ” قدرته “.

(6) في المطبوع: ” حال “.

(7) ذرعه القي: سبق الى فيه وغلبه.

/ المنجد في اللغة (ذرع).