قواعدالاحکام-ج1-ص371
رمضان ولا العيدين، ويقضي رمضان، ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي.
ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده، لم يجزئه – على رأي -، ولابد في كل ليلة من نية على رأي.
ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الاجزاء عن رمضان نظر، ولا يجزى (1) عما نواه.
ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان، أجزأ وان كان من (2) رمضان، ولو نوى (3) الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان، لم يجزئه.
ولو نوى الافطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول، وجب الامساك، وجدد النية وأجزأه، ولو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال وان لم يتناول (4)، وجب الامساك والقضاء.
ولو نواه (5) عن قضاء رمضان وأفطر (6) بعد الزوال عمدا (7) ثم ظهر أنه من رمضان، ففي الكفارة إشكال، ومعه في تعيينها (8) إشكال.
ولو نوى الافطار في يوم رمضان (9)، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم
(1) في (ج): ” ولا نفع عما نواه “.
(2) في (ب) و (ج): ” عن “.
(3) في (ب) و (د): ” وان نوى “.
(4) في (ج): ” ولم يتناول “.
(5) في (د): ” ولو نوى “.
(6) في (ج) والمطبوع: ” فأفطر “.
(7) في (أ): ” عامدا “.
(8) في (د): ” تعينها “.
(9) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” في يوم من رمضان “.