قواعدالاحکام-ج1-ص370
زيد التعيين (1)، وهو القصد الى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلق أو غيرهما.
ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين (2) في المطلق.
ويشترط فيها الجزم، فلو ردد بين الواجب والندب، أو نوى الوجوب يوم الشك، أو نوى ليلة الشك صوم غد ان كان من رمضان، لم يجزئ، والجزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو، وان ظن ذلك بقول عدل أو امرأة صادقة عنده.
ووقت النية مع الذكر من أول الليل الى آخره مستدامة الحكم، فلا يجوز ان يصبح إلا ناويا، ومع النسيان الى الزوال، وفي النفل قول (3) الى الغروب، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ، ولو تقدمت على الغروب لم يجزئ، ولا يجب تجديدها بعد الاكل ولا بعد الانتباه، ولا يتعرض لرمضان هذه السنة.
والمحبوس الجاهل بالاهلة، يتوخى شهرا فيصومه متتابعا، فان أفطر في أثنائه استأنف – على إشكال – ولا كفارة، وإن (4) غلط بالتأخير لم يقض، وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه.
ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر (5) مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر
(1) و (2) في (أ): ” التعين “.
(3) من القائلين به: السيد المرتضى في الانتصار: ص 60 – 61، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 278، وابن حمزة في الوسيلة: ص 140، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 373، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 2 ص 559 س 19، وفي تحرير الاحكام: ج 1 ص 76 س 15.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فان “.
(5) في (د): ” فسافر “.