قواعدالاحکام-ج1-ص365
وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها (1) من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، والمساكن، والمناجر وهي أن يشتري الانسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه، لا إسقاط الخمسمن ربح ذلك المتجر.
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم إليه (2)، وبين صرف النصف الى اربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الاصناف.
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.
(1) ليس في (ب): ” وغيرها “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بالوصية به الى ان يسلم إليه “.