قواعدالاحکام-ج1-ص364
فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله (1)، وهي بعده للامام (2)،واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
ويشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب، وهم الان أولاد أبي طالب والعباس والحرث (3) وأبي لهب، سواء الذكر والانثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه (4) – على رأي -، وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم – على رأي -، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وان استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي أو الامام بعده (5) الى وارثه.
وللامام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي.
ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه.
وهي المختصة بالامام (عليه السلام)، وهي عشرة: الارض المملوكة من غير قتال، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أولا، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، وما بهما، والاجام، وصوافي الملوكوقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه،
(1) في المطبوع و (أ، ب، ج): ” عليه السلام “.
(2) في (أ) ” للامام (عليه السلام) “.
(3) في (أ): ” الحارث “، وفي المطبوع و (ج، د): ” الحرث (الحارث – خ ل -) “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” دون أمه خاصة على رأي “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” النبي عليه السلام “، وفي (ج): ” أو الامام عليه السلام “، وليس في (ب): ” بعده “.