قواعدالاحکام-ج1-ص363
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ (1) القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص (2) أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار (3) بل لو اخرج ما قيمته (4).
دينار في عدة أيام وان تباعدت وجب الخمس.
و ” العنبر ” ان اخرج بالغوص اعتبر الدينار (5)، وان اخذ من وجه الماء فمعدن.
وفي الارباح كونها فاضلة عن مؤونة (6) السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج (7).
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الارباح احتياطا للمكلف.
المطلب الثالث: في مستحقه (8) وهم ستة الله (تعالى)، ورسوله عليه السلام، وذو القربى وهو الامام،
(1) في (أ): ” بالغوص: بلوغه القيمة “، وفي المطبوع: ” بالغوص: بلوغ القيمة “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” من غير غوص “.
(3) في (د): ” في دينار “.
(4) في (د): ” ما ثمنه “.
(5) في (أ): ” بالدينار “.
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” مؤنة “.
(7) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (أ، د): ” أخرجه “.
(8) في المطبوع و (ب، د): ” في مستحقيه “.