پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص362

احتياج الى تعريف.

والاقرب إشتراط عدم أثر الاسلام، ولو وجده في دار الاسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت (1) مواتا على رأي.

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك معاليمين – على إشكال -، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.

د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللالئ والدرر.

ه‍: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت (2) مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها (3) طوعا.

ز: الحلال الممتزج بالحرام.

المطلب الثاني: الشرائط يشترط في الغنائم إنتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد (4).

وفي المعادن إخراج المؤونة (5) من حفر وسبك وغيره، والنصاب – على رأي – وهو عشرون دينارا.

وفي الكنز هذان الشرطان.

(1) في (أ) و (ب): ” كان “.

(2) في (أ): ” كان “.

(3) في المطبوع و (أ، ج): ” أسلم عليها أهلها “.

(4) في (د): ” أو معاهد كالذمي “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” المونة “.