پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص361

الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة: الاول: المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء: أ: غنائم دار الحرب وان قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحول كالامتعة أو لا كالارض.

ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت (1).

ج: الكنز – وهو المال المذخور تحت الارض في دار الحرب مطلقا أو (2) دار الاسلام ولا أثر له – للواجد (3)، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والعوص.

ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فان عرفه فهو أحق من غير يمين (4)، وما يوجد في جوف السمكة من غير

(1) في (ب) و (د): ” والكبريت والموميا “.

(2) في (ج): ” أو في دار الاسلام “.

(3) في المطبوع: ” (فهو – خ ل -) للواجد “.

(4) في المطبوع و (أ، ب، د): ” فان عرف فهو أحق من غير يمين “.