پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص360

وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة.

ويتولى التفريق المالك، ويستحب الامام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه.

وتجب النية، فان أخل بها لم يجزئه، ويشترط: قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب الى الله (تعالى).

المطلب الثالث: في الواجب وهو صاع مما يقتات به غالبا (1) كالنطة والشعير والتمر والزبيب والارز واللبن والاقط، والدقيق والخبز أصلان، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير – على رأي – ان شاء.

والافضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت.

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.

والاقرب من (2) الجبن والمخيض والسمن القيمة.

ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.

ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع – على رأي -، والاقرب إجزاء المختلف مطلقا.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” مما يقتات غالبا “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” في الجين “.