قواعدالاحکام-ج1-ص359
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.
ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالاباق، فيجب (1) الفطرة، وكذا المرهون والمغصوب والضال (2) وان انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت (3).
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها (4).
المطلب الثاني: في وقتهاوتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا، ويجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده (5).
ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الاداء، وإلا قضاها على رأي.
ولو أخر مع الامكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الامكان ينتفي الضمان والتحريم.
والحمل كالتأخير.
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.
ومستحقها وهو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فتجب “.
(2) في (أ): ” والضال والمغصوب “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ما لم يغلب ظن الموت “.
(4) في (أ) والمطبوع: ” وفطرتها على مولاه “.
(5) في (أ): ” بعدها “.