پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص357

الباب الثاني في زكاة الفطرة وفيه مطالب: الاول: المكلف وهو كل كامل حر (1) غنى، فلا تجب على الطفل، ولا المجنون، ولا منأهل (2) شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد، قنا كان أو مدبرا، أو ام ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، فان تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص، إلا ان يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، ولا على الفقير – وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله -، نعم يستحب له إخراجها – وان أخذها – فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها.

ولو بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا (3)، أو ولد له، وجبت، وإلا استحبت إن لم يصل العيد.

والكافر تجب عليه وتسقط باسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ولا تسقط عن المرتد بالاسلام، ويجب ان يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.

(1) في (ج): ” حر كامل “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولا على من أهل “.

(3) في (د): ” أو عتق أو ملك عبدا “.